مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٠٩ - الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى
و هو غريب و ما استدلوا به من الاخبار غير واضح الدلالة على هذا القول كما لا يخفى على الناظر فيها بعين الاعتبار و اضعف منه استدلالهم عليه بانه من الكفار فصل ربما يستثنى أيضا من خالفنا في المذهب و لكنه مبني على كفره فيدخل في المستثنى
الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى
فصل هذا اجماعي كما في جملة من الكتب صريحا و في بعضها ظاهرا بل لم يحك مخالف من مخالفينا أيضا و قد رووا بطرقهم عن النبي ص(ع)انه قال لعمار انما تغسل ثوبك من الغائط و البول و الدم و قد دلّت عليه أيضا اخبار كثيرة مروية في كتب اصحابنا و ما دل بظاهره على خلافه فشاذ مطروح او مؤل فصل حكى عن الاسكافي استثناء ما كان سعته سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام العليا و ربما يحكى عنه اعتبار كونه أقلّ من ذلك و دليله الاخبار المجوزة للصلاة فيه و هي لا تفيد اكثر من العفو فيها و لا تلازم بينه و بين الطهارة أصل روي خ باسناده عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيره عن مثنى بن عبد السلام عن الصادق(ع)قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا اه فصل ربما يفهم من هذا الحديث استثناء ما كان أقلّ من الحمصة كما حكى عن ق و هو شاذ محمول على عدم وجوب الغسل للصلاة و لا تلازم بينه و بين الطهارة فتدبر فصل مما لم نعرف خلافا في استثنائه من الكلية المذكوره هو الدم المختلف في اللحم و العرق مما لا يقذفه المذبوح الماكول لحمه و عن مه في لف دعوى الاجماع عليه و به صرح الهنديّ في الكشف أيضا و هو ظ كثير من اصحابنا و استدلوا له بمفهوم قوله تعالى