شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٤ - و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل
و تكره الصلاة في الحمّام، و في النص: «الأرض كلها مسجد إلّا الحمّام» [١]، و في آخر: تفسير ما لا بأس بالصلاة فيه بالمسلخ [٢]، و ذلك شاهد خروجه عنه.
و وادي ضجنان، و الشقرة، و البيداء، و ذات الصلاصل، لصحيحة معاوية [٣]، بضميمة رواية أحمد [٤].
و بين المقابر و إليها و عليها، كما هو المشهور، للنهي عن كل واحد في نص مخصوص [٥].
و في بعض النصوص الترخيص فيها بين القبور [٦]، الشامل للصلاة إليها أيضا، و لعل في شموله اشكالا، و لكن يكفي له عدم الفصل، بل و ضعف مستنده.
نعم في بعض النصوص ملاحظة بعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع [٧]، فالأمر يدور بين تقييد تلك الروايات، و حمل النهي على الحرمة، أو الالتزام بمراتب الكراهة، و لا أقل من تصادم الاحتمالين، فلا يبقى حجة على الحرمة، كما لا يخفى.
و أرض الرمل و السبخة، للنهي عنه في الثانية [٨]، و تعليله جار في الأول أيضا.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦ باب ٣٤ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦ باب ٣٤ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٠ باب ٢٣ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٥١ باب ٢٣ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣ باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣ باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣ باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.
[٨] وسائل الشيعة ٣: ٤٤٧ باب ٢٠ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ و ٣.