شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٥٧ - أحكام النجاسات
مجرد سنخ المعنى، كسعدانة نبت. كما أنّ كلمات العلماء أيضا لمحض استنباطهم شيئا فيشير كل واحد إلى ما استنبطه، المعلوم عدم حجية فهمه لمجتهد آخر، و إن كان حجة لمقلده.
و عليه فيمكن التشكيك في كثير مما جعله في نجاة العباد من الآنية، خصوصا مثل رأس القرشة، و الشطب و قاب الساعة، و أمثالها، و اللّٰه العالم.
و يكره المفضض، للجمع بين النهي عنه في نص [١]، و الترخيص في نص آخر [٢]، و إطلاق النهي يشمل جميع أنواع المفضض مما أشار إليها في النجاة.
و في بعض النصوص الأمر بعزل الفم عن موضع الذهب و الفضة في الآنية [٣].
و ذهب المشهور إلى الحرمة.
و في التعدّي إلى مشرب الشطب و القرشة كلام و اشكال، نعم لا إشكال في عدم حرمة وضع الفم على مطلق الذهب و الفضة بلا شبهة، و اللّٰه العالم.
و أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة بلا إشكال، لأصالة الطهارة، و في جريان مناط كراهة سؤر المتهمة وجه، و إن كان لا يخلو عن شبهة و اشكال. و الذي يسهّل الخطب كفاية مجرد احتمال ذلك في رجحانه عقلا.
[١] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٥ باب ٦٦ من أبواب النجاسات حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٦ باب ٦٦ من أبواب النجاسات حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٦ باب ٦٦ من أبواب النجاسات حديث ٣.