شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣١١ - و أما كيفيته فهي
الجبهة المحدودة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، بانضمام الجبينين بنص آخر مقتصر عليهما [١].
و في انصراف الإطلاقات إلى المسح من الأعلى وجه، بعين ما ذكرناه في الوضوء، و يؤيده ما في الفقه الرضوي [٢]، و ظاهر المصنف كفاية مطلقه، و فيه تأمل.
ثم انّ في كيفية التيمم اختلافا كثيرا، و ظاهر المصنف انّ الواجب في بدل الوضوء هي ضربة واحدة للوجه و اليدين، كما أفاد: و لو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين، ضربة للوجه و اخرى لليدين.
و نظره إلى ما في النص المفصّل بين «بدل الغسل فضربتين: ضربة للوجه، و ضربة لليدين، و في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين» [٣]، و في قباله مطلقات مشتملة على «ضربة واحدة للوجه و اليدين» [٤] مطلقا، و مطلقات اخرى مشتملة على «الضربتين، مرّة للوجه و مرّة لليدين» [٥]، و في جملة أخرى «مرتين للوجه و مرّة لليدين» [٦]، و في نص آخر «مرتين مرتين للوجه و اليدين» [٧].
و لا يخفى انّ الجمع بين الروايات إما بالأخذ بمطلقات المرة، و حمل البقية على مراتب الفضيلة، كما هو الشأن في كل مورد كثر الاختلاف في
[١] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٧ باب ١١ من أبواب التيمم حديث ٦ و ٨.
[٢] المستدرك ٢: ٥٣٥ باب ٩ من أبواب التيمم حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٩ باب ١٢ من أبواب التيمم حديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٦ باب ١١ من أبواب التيمم.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٨ باب ١٢ من أبواب التيمم حديث ١ و ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٨ باب ١٢ من أبواب التيمم حديث ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٨ باب ١٢ من أبواب التيمم حديث ١.