شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧١ - و كيفيتها أن يكبّر بعد النية المتعلّقة بالميت الخاص و لو بالتعيين الإجمالي،
أوامرها [١]، نعم اشترطت صحتها من غير الولي بإذنه كما تقدّم.
و كيفيتها: أن يكبّر بعد النية المتعلّقة بالميت الخاص و لو بالتعيين الإجمالي،
بضميمة اعتبار ما يعتبر في نية غيرها من سائر العبادات جزما، خمسا بينها أربعة أدعية، أفضلها: أن يكبر، و يتشهد الشهادتين، ثم يصلّي على النبي و آله : بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ثم يكبّر إن كان مؤمنا أو مستضعفا، و إلّا فينصرف.
و الأصل في هذا التفصيل- من أنّ للمنافق أربعا و لغيره خمسا- الجمع بين مطلقات الخمس [٢]، و بين صحيح ابن مهاجر المصرّح بالأربع في المنافق [٣]، و لازمة دخول المستضعفين في مطلقات الخمس، كما أن في صورة الشك في كونه منافقا يلحق المشكوك بغيره بأصالة عدم الاتصاف بالنفاق.
و ما في بعض النصوص: «أن ليس في التكبيرات شيء موقت، كبّر رسول اللّٰه أحد عشر ..» [٤] إلخ، و في آخر «لو كبّرت سبعين تكبيرة لكان أهلا» [٥]، فضعيف مطروح أو مؤوّل.
و في النصوص: «انه يكبّر و ينصرف» [٦]، و ظاهره عدم احتياج
[١] وسائل الشيعة ٢: ٨١٤ باب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٧٢ باب ٥ من أبواب صلاة الجنازة.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٧٦٣ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٧٨١ باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٧٨١ باب ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٢ و ١٧.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧٦٣ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.