تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٥ - احتجاج المخالف
وجعل جماعة كالعمّاني والديلمي والمفيد والكيدري وابن زهرة والمصري الخؤولة منزلة كلالة الامّ والعمومة منزلة كلالة الأب. لكن قال صاحب «المستند»: «لم أعثر على حجّة لهم والقياس على الكلالة باطل»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحداً، ذكراً كان أو انثى لأب وامّ أو لُامّ، وللأعمام الثلثان ... على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لاستفاضة النصوص أو تواترها في ذلك»[٢].
وفي كتاب علي (ع): «أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه»[٣].
(مسألة ٧): لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للعمومة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، ومعه يحتاط بالتصالح.
أقول: المشهور كون الخال أو الخالة أو الأخوال بمنزلة الامّ وكون العمّ أو العمّة أو الأعمام بمنزلة الأب، فلكلّ نوع نصيب من يتقرّب به. قال صاحب «المستند»: «جعل الخؤولة بمنزلة الاخت والعمومة بمنزلة الأخ ... لا وجه له»[٤].
[١]. مستند الشيعة ٣٣٢: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٨٢: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ١٦٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٥، الحديث ٩.
[٤]. مستند الشيعة ٣٣١: ١٩.