تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢٧ - احتجاج المخالف
السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية- أي الأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ الامّ- فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا.
قال صاحب «المستند»: «قد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا ونحن أيضاً نكتفي بهم»[١].
وقال صاحب «الجواهر» في فرض المسألة «لأجدادها أي الامّ، الثلث بينهم أرباعاً، إذ الفرض أنّهم أربعة وبمنزلة كلالة الامّ التي قد عرفت اقتسامها بالسويّة ولأجداد الأب الأربعة أيضاً الثلثان، ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الأب يقسّمان بينهم أثلاثاً، ثلثا ذلك لجدّه وجدّته لأبيه بينهما للذكر مثل حظّ الانثيين والثلث الآخر لجدّه وجدّته لُامّه أثلاثاً .... على ما ذكره الشيخ وجماعته، بل حكى غير واحد عليه الشهرة»[٢].
وذهب معين الدين المصري إلى أنّ ثلث الثلثين بين الجدّ والجدّة لأب الميّت من قبل امّه بالسويّة، لكونهما متقرّبين إلى الميّت بواسطة الامّ.
وقال الشيخ زين الدين البرزهي: «يقتسم ثلثا التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميّت أثلاثاً وثلث التركة لأبوي امّ الامّ بالسويّة وثلثا لأبوي أبيها أثلاثاً».
قال صاحب «المستند»: «إنّهم صرّحوا بأنّه ليس هنا دليل يرجّح أحد الأقوال»[٣]. فالتصالح والتراضي طريق الاحتياط.
[١]. مستند الشيعة ٣٠٣: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٦٣: ٣٩.
[٣]. مستند الشيعة ٣٠٥: ١٩.