تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٤ - احتجاج المخالف
وهذا الفرض واضح ليس عليه غبار[١].
الثاني: الكلالة ترث بالفرض إذا كانت انثى، لكن تكون أكثر من واحد، كما إذا كانت اختين أو أكثر فيكون للكلالة الثلثان وللجدّ الثلث وتقتسم الكلالة بالسويّة كالجدّ مع التعدّد.
الثالث: الصورة بحالها لكن مع اتّحاد الكلالة، فلها النصف وللجدّ الثلث ويبقى سدس. فهل يردّ على الاخت فقط أو عليها وعلى الجدّ؛ فرجّح المصنّف الأوّل، فيكون للُاخت الثلثان وللجدّ الثلث.
والقائل بهذا القول صاحب «النهاية» والقاضي وابن نما وصاحب «الدروس» وصاحب «النكت» وصاحب «الإيضاح»، على ما يظهر من عبارته.
لكن نقل عن ابن زهرة والكيدري أنّهما قائلان بردّ السدس عليهما، واستشكل في «القواعد» و «التحرير» في الاخت للأب خاصّة دون الاخت للأبوين.
والأرجح هو الأوّل، كما في المتن، ويدلّ عليه روايات:
١. رواية بكير بن أعين عن أبي عبدالله (ع): «أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب»[٢].
[١]. وحمل صاحب« المستند»:« الأخبار الدالّة على أنّ مطلق الجدّ كواحد من الإخوة للأب، فمحمولة على الجدّ للأب. والأخبار الدالّة على أن مطلقه كواحد من الإخوة مطلقاً، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له، والجدّ للُامّ كواحد من الإخوة لها. والدليل على هذا الحمل هو الإجماع». راجع: مستند الشيعة ٢٩٠: ١٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٦، الحديث ٨.