تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٨ - الإشكال في أسناد الروايات
الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام»[١].
وتاريخ وقوع العول في الإسلام كان في زمان خلافة الثاني. قالوا: «ماتت امرأة في زمانه عن زوج واختين فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالى جدّه للزوج النصف وللُاختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للُاختين حقّهما وإن بدأت بالاختين لم يبق للزوج حقّه فاشيروا عليّ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول»[٢].
فلنذكر بعض الروايات:
١. رواية زرارة عنهما: عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها، قال: «للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي»[٣].
٢. عن محمّد بن مسلم عن الباقر (ع) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ... لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً»[٤].
٣. صحيحة محمّد وبكير عن الباقر (ع) في زوج وأبوين وابنة: «للزوج الربع
[١]. جواهر الكلام ١٠٦: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٠٦: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٢.