تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٨ - الاولى القتل عمداً وظلماً
وقال صاحب «الجواهر»: «يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً وظلماً، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه وهما الحجّة»[١].
واستند إلى الحكمة، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث.
وتدلّ عليه الروايات:
منها: صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (ع): «قال رسول الله (ص): لا ميراث للقاتل»[٢].
ومنها: رواية أبي بصير عنه (ع): «لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه»[٣].
ومنها: رواية القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل امّه يرثها؟ قال: «سمعت أبي (ع) يقول: ... أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه»[٤].
ومنها: رواية الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ فقال: «لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله»[٥].
ومنها: روايته الاخرى عنه (ع): «إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه»[٦].
ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان، قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل امّه أيرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها»[٧].
[١]. جواهر الكلام ٣٦: ٣٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٣٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٦.
[٥]. وسائل الشيعة ٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٧.
[٦]. وسائل الشيعة ٣٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٤.
[٧]. وسائل الشيعة ٣٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ٢.