تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٠ - أرباب السدس
(مسألة ٥): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكرّرة- وهي خمس عشرة- بقيت إحدى وعشرون صورة.
أقول: هذا بالنظر إلى أقسام الثنائي. وأمّا أقسام الثلاثي والرباعي فقد مضى البحث عنها آنفاً وسنشير إليهما.
(مسألة ٦): الصور المتقدّمة غير المتكرّرة: منها ما يصحّ اجتماعها، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول. فالممتنع ثمانية: وهي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس. والصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج واخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة، إلا واحدة منها لبطلان العول. فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة، لا بالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما. والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ. والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد. والثلثان يجتمع مع الثلث كاختين