تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٧ - احتجاج المخالف
(مسألة ٢٣): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة.
أقول: في هذه المسألة- أيضاً- صورتان:
إحداهما: اجتماع أحدهما مع كلالة الأب والجدودة من قبله، فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى ويبقى الباقي للمتقرّب بالأب، جدّاً كان أو كلالة، للذكر مثل حظّ الانثيين، سواء كان ذا فرض أم لا.
ثانيتهما: اجتماع أحدهما مع كلالة الامّ والجدودة من قبلها فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى ويبقى الباقي للمتقرّب بالامّ بالسويّة.
ففي كلتا الصورتين الباقي للباقي ولا يزاد على فرض الزوج أو الزوجة شيء ولا فرق بين كون المتقرّب بالأب أو الامّ ذا فرض أو لا.
(مسألة ٢٤): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
أقول: إذا اجتمع أحد الزوجين، مع المتقرّب بالأب، كلالة وجدودة، ومع كلالة الامّ، فيكون لأحدهما نصيبه الأعلى بالفرض ويكون لكلالة الامّ في