تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٥٠ - احتجاج المخالف
قال صاحب «المستند»: «واختلاف الأخبار لا دلالة له على الاستحباب، مع أنّ الاختلاف الذي قد يؤيّد به الاستحباب هو الاختلاف في السلب والإيجاب دون المقدار»[١].
كمّية المحبى: هل المحبى عبارة عن ثياب البدن والخاتم والسيف والمحصف من غير زيادة ونقصية أو لا؟
فنقول: ما ذكر في المتن موافق لما عليه الأكثر، لكن زاد عليها الإسكافي السلاح والصدوق الكتب والرحل والراحلة ولم يذكر السيّد في «الانتصار» وابن زهرة في «الغنية» وصاحب «الإصباح» و «الرسالة النصيرية» والمفيد في «الإعلام»، الثياب وذكر في «الكافي» اختصاص الثياب بثياب الصلاة ولم يذكر في «الخلاف» الخاتم.
ونقول أيضاً: لا إشكال في وجوب الحباء بالأربعة المذكورة في المتن لورودها في جميع الروايات وإن لم يشتمل بعضها على بعض، وهذا غير مضرّ إلا من باب مفهوم اللقب الذي ليس بحجّة عندنا.
لكن بقي الإشكال في الاقتصار بالأربعة المذكورة. قال صاحب «المستند»: «الروايات بين مقتصرة على بعضها ومشتملة على غيرها، فيجب إمّا الاقتصار على الاولى ... أو عدم الاقتصار على الأربعة»[٢].
ثمّ قال: «والاولى أن يقال: لعلّ مستندهم الإجماع»[٣]، فعلى هذا يكون أصل الوجوب ثابتاً، بالنصوص المتظافرة عن الأئمّة (عليهم السلام) وكمّية المحبى ثابتة
[١]. مستند الشيعة ٢٠٥: ١٩- ٢٠٦.
[٢]. مستند الشيعة ٢١٣: ١٩.
[٣]. مستند الشيعة ٢١٥: ١٩.