تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦٨ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
٧. لا فرق بين طول المرض وقصره، قال صاحب «الجواهر»: «قد يستشكل أيضاً في طول المرض بحيث بقي سنين، خصوصاً إذا كان يمشي به»[١].
فعلى إشكال «الجواهر» يمكن أن يقال بالفرق بين طول المرض وقصره في صورة كون المريض يمشي، فلو كان الزوج مريضاً سنين ويمشي ويأكل ويتصرّف، فهل طلاقه البائن لا يمنع عن إرث الزوجة حتّى انقضاء السنة؟ الأولى أن يقال بمنعه.
٨. لو كان المرض أدوارياً فأمّا أن يحكم ببرئه في دور الوقوف أو لا، فعلى الأوّل ترث الزوجة منه، وعلى الثاني فيه إشكال. ولذا قال صاحب «الجواهر»: «وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك من أقسام المرض التي قد يتوقّف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على وجه يخصّص بها عمومات الكتاب والسنة، فتأمّل جيّداً»[٢].
(مسألة ٤): إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسويّة، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة. ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها، والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة.
أقول: كما أنّ الزوجة الواحدة لها الثمن أو الربع، كذلك للمتعدّدة ليس
[١]. جواهر الكلام ٢٢٢: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ٢٢٢: ٣٩.