تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨٣ - احتجاج المخالف
عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:) وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد (، وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ...»[١].
(مسألة ٣): يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة، ولو كان فيهم انثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الاخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً.
أقول: لا ريب في حرمان كلالة الأب مع كلالة الأب والامّ، وأمّا مع عدمهم فيقومون مقامهم.
قال صاحب «المستند»: «حكم المتقرّب بالأب وحده، حكم المتقرّب بالأبوين- حال عدم المتقرّب بهما- في الإرث والتقسيم»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «يقوم مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم كلالة الأب- أي الإخوة والأخوات له- ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والامّ»[٣].
[١]. وسائل الشيعة ١٥٣: ٢٦- ١٥٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ٥.
[٢]. مستند الشيعة ٢٦٦: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.