تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨٤ - احتجاج المخالف
واستدلّ صاحب «المستند» عليه بالإجماع والعمومات الدالّة على حكم الأخ مطلقاً وعمومات تفضيل الرجال على النساء بعد تخصيصها بالأدلّة الدالّة على حكم المتقرّب بالامّ وبعض الروايات.
منها: صحيحة بكير عن الباقر (ع) وفيها: «للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة للُامّ الثلث سهمان وللُاخت من الأب السدس سهم»[١].
ومنها: رواية موسى بن بكر عن بكير عن الباقر (ع): «أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون»[٢].
وحكم صاحب «الجواهر» بعدم الخلاف فيه، ثمّ قال: «بل الإجماع بقسميه عليه»[٣].
ثمّ قال: «لكن لا يرث أخ ولا اخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والامّ ولو انثى بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، لاجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب، وقد قال الله تعالى:) وَاوْلُوا الأرْحَامِ (إلى آخره وفي النبوي والمرتضوي: «أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العَلات»[٤].
[١]. وسائل الشيعة ١٥٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣]. جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.
[٤]. وسائل الشيعة ١٨٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١٣، الحديث ٣ و ٤.