تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٨٩
قد تساوياً في السبق والتأخّر ولم يكن هناك أمارة، قال الشيخ في «الخلاف»: يعمل فيه بالقرعة»[١].
(مسألة ٤): الخنثى المشكل- أي الذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان- يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء.
أقول: في هذه المسألة يبحث عن حكم الخنثى المشكل.
قال صاحب «المستند»: «اختلفوا في حكمه على أقوال: الأوّل: الرجوع إلى القرعة، ذهب إليه الشيخ في «الخلاف» .... والثاني: أنّه تعدّ أضلاعه .... والثالث: أنّه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة»[٢].
وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل القولين الأوّلين: «وقيل: كما عن جماعة، بل في محكيّ «الإيضاح» وتعليق الكركي على «النافع» و «التنقيح» أنّه المشهور وفي «المسالك» أنّه أظهر بينهم يقسّم الفريضة مرّتين وتفرض في مرّة ذكراً وفي الاخرى انثى ويعطى نصف النصيبين»[٣].
والدليل على القول الأوّل ما روى عنهم (ع): «إنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه» وتعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث الخنثى.
والدليل على القول الثاني ما مرّ.
[١]. جواهر الكلام ٢٨١: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ٤٤٦: ١٩- ٤٤٧.
[٣]. جواهر الكلام ٢٨٧: ٣٩.