تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢٤ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
قال صاحب «المستند» في بيان هذه الصورة: «وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعاً»[١].
ففي رواية زراره: «إن ترك الميّت امّا أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثُّمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شيء»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو دخل معهما- أي أحد الأبوين والبنت- زوج أو زوجة كان الفاضل ردّاً على البنت وأحد الأبوين، دون الزوج والزوجة بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص»[٣].
الصورة الثانية: هذه الصورة كالصورة الاولى، إلا أنّ فيها البنتين فصاعداً مكان البنت الواحدة. فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، فالصحيح ما في نسخة ذيل الصفحة لا ما ذكر في المتن.
قال صاحب «المستند»: «يردّ الزائد ... على البنتين وأحد الأبوين أخماساً»[٤].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان أحد الأبوين، كان له السدس وللبنتين فصاعداً الثلثان والباقي يردّ عليهم أخماساً على حسب السهام لظاهر التعليل في الخبر السابق،
[١]. مستند الشيعة ١٨٣: ١٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦- ١٣٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٣]. جواهر الكلام ١١٤: ٣٩ و ١١٥.
[٤]. مستند الشيعة ١٨٣: ١٩.