تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢٤ - احتجاج المخالف
ونقسّم بينهم، ثمّ نقسّم نصيب كلّ بين أولاده ونفرض أولاده أحياء، ثمّ نقسّم نصيب كلّ بين أولاده.
هذا، مع مراعاة حال المورّث الأوّل، فإن كان لُامّ فالتقسيم بالسويّة وإن كان لأب وامّ أو لأب فالتقسيم بقاعدة الضعف، كما لا يخفى.
ولم يتعرّض «المستند» ولا «الجواهر» لهذا الفرض ولعلّه لوضوحه.
وليعلم: أنّ الإخوة لا يحجبون الأجداد العُليا كما أنّ الأجداد الدنيا لا يحجبون أولاد الإخوة.
الرابع: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والامّ في جميع الوسائط؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة.
أقول: لمّا كان أولاد الإخوة بمنزلة الإخوة، فكما أنّ الإخوة من قبل الأب لا ترث مع وجود الإخوة من قبل الأبوين، كذلك لا يرث أولادهم مع وجود أولاد الإخوة من قبل الأبوين، ولذا قال صاحب «المستند»: «لو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرّب بالأب وكان لأولاد من يتقرّب بالامّ السدس مع وحدة من يتقرّب به والثلث مع التعدّد، ولأولاد من يتقرّب بالأب والامّ الباقي مع كون من يتقرّب بهما ذكراً أو ذكراً وانثى، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان انثى، أو إناثاً، يردّ الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدّم»[١].
[١]. مستند الشيعة ٣١٢: ١٩.