تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٣ - الكلام في ما عدّ من الموانع
الكلام في ما عدّ من الموانع
أقول: ذكر صاحب «المستند»: الكفر والقتل والرقّ واللعان من الموانع، ثمّ قال: «ويلحق بهذا المقام مسائل»[١] ثمّ ذكر في المسألة الاولى الغائب غيبة منقطعة وفي المسألة الثانية الحمل وفي المسألة الثالثة الدين.
وقال صاحب «الجواهر»: «وهي كثيرة حتّى أنّه في «الدروس» أنهاها إلى عشرين، لكن ذكر المصنّف وغيره منها هنا الثلاثة المشهورة: الكفر والقتل والرقّ، ثمّ ألحق بها في آخر المقدّمة أربعة والأمر في ذلك سهل»[٢]. والأربعة المذكورة في آخر المقدّمة- أي الثانية- اللعان والغيبة المنقطعة والحمل والدين المستوعب للتركة.
وذكر الإمام الخميني (قدّس سرّه): القتل والكفر والرقّ والتولّد من الزنا واللعان من الموانع، ثمّ ذكر الحمل والطبقة والدرجة المتقدّمتين فيما عدّ من الموانع مسامحة.
ووجه التسامح في عدّ الحمل من الموانع عدم وجود المقتضي فيه، ووجه التسامح في الثانية والثالثة عدم كون الطبقة والدرجة المتأخّرتين مقتضيتين للإرث مع وجود المتقدّمتين. هذا مع أنّه أدغم في «التحرير» الحجب في المنع، وذكر الحجب في «المستند» و «الجواهر» تحت عنوان مستقلّ بعد ذكر الموانع، وهذا أولى لأنّ المقتضي والمانع يكونان في شخص واحد والحجب والمقتضي يكونان في شخصين.
[١]. مستند الشيعة ٨٥: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٥: ٣٩.