تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٨٣ - ٢ كون الزوجة في حبال الزوج
استغناء الإمام واحتياج مواليه وشيعته الذين هم من عياله حقيقة، فيعلم بذلك قطعاً رضاء الإمام بصرف ماله إليهم ورفع ذلّتهم واحتياجهم»[١].
ثمّ قال: «يجب أن يكون المتولي للصرف النائب العامّ، لأنّه أعرف بوجوه المصالح، بل لا شاهد حال لتصرّف غيره مع وجوده»[٢].
وبهذا حكم صاحب «الجواهر» وقال: «الأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيّده ومولاه»[٣].
ولعلّ نظر صاحب «الجواهر»- كنظر السيّد الماتن- أوسع من نظر صاحب «المستند»، فإنّ الأخير حكم بصرف النائب العامّ في الفقراء وهما حكما بكون الصرف على حسب ما يراه النائب العامّ من المصلحة.
وحيث إنّ ميراث من لا وارث له من الأنفال فحكمه حكم الأنفال، وقد تكلّمنا فيه في كتاب الخمس مفصّلًا.
[١]. مستند الشيعة ٤٣١: ١٩- ٤٣٢.
[٢]. مستند الشيعة ٤٣٣: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ٢٦٣: ٣٩.