تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨٥ - احتجاج المخالف
والأعيان الإخوة للأب والامّ من عين الشيء أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأب وحده.
وفي صحيحة بريد الكناسي عن الصادق (ع): «أخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك» قال: «وابن أخيك لأبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك»[١].
(مسألة ٤): لا يرث أخ واخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ.
أقول: هذه المسألة إجماعية نقلًا وتحصيلًا، ومع ذلك يدلّ عليه عمومات الكتاب والسنّة.
قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون في جهة التقرّب، فيسقط المتقرّب بالأب وحده، سواء كان ذكراً أو انثى أو ذكراً وانثى، واحداً أو متعدّداً»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «لا يرث أخ ولا اخت من أب مع واحد من الإخوة للأب والامّ ولو انثى»[٣].
واستدلّ العَلَمان بالإجماع المحصّل والمنقول، وذكر النراقي أنّ الإجماع محكيّ في كلام جماعة منهم الفضل بن شاذان من قدماء الطائفة والسيّد
[١]. وسائل الشيعة ١٨٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢]. مستند الشيعة ٢٦٧: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٤٩: ٣٩.