تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٢ - شرائط إعطاء الحبوة للولد الأكبر
السماوية فتكون الحبوة لغير المسلم أيضاً.
وأمّا الدرع المذكور في صحيحته الاخرى فلاحتمال أن يكون المراد به القميص أو الثوب لإطلاقه عليهما.
لكن هذه التوجيهات وخصوصاً بعضها باردة، فإن أمكنت تكن فتح الباب لتوجيه سائر الأدلّة، والحكم بخلاف ما هو مقتضى سيرة الفقهاء.
شرائط إعطاء الحبوة للولد الأكبر
١. أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي. والحكمة فيه أنّ عليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام وليس السفيه وفاسد الرأي متعهّدين بقضاء الصلاة والصوم. لكن قال الكركي والشهيد الأوّل في «الدروس» بعدم الاشتراط، ونسبه صاحب «الشرائع» إلى المشهور ولعلّه مشعر بضعفه.
٢. أن يخلّف الميّت مالًا غير ما يحبى به.
قال صاحب «الجواهر»: «ما عن بعضهم من عدم اشتراط ذلك للإطلاق، في غير محلّه»[١].
وهذا الحكم مشهور كما في «المسالك» والوجه فيه الإجحاف على سائر الورّاث لو لم يكن للميّت غيره. هذا مع أنّ المذكور في خبر سماعة أنّ السيف والسلاح والرحل وثياب الجلد من متاع البيت[٢].
وأمّا في اعتبار بلوغ نصيب كلّ قدر الحبوة فقولان، ولعلّ الأظهر عدم
[١]. جواهر الكلام ١٣٤: ٣٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١٠٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ١٠.