تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧ - استدلال العامّة
تعبير الصدوق في «المقنع» بلفظها ومن الشيخ في كتابي الحديث، مع أنّه قال في «الفقيه»: الكافر بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ... بل ظاهرها أنّ الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون وهو خلاف الإجماع والنصّ، فلا ريب حينئذٍ في أنّ وارثه الإمام (ع)»،[١] فما في المتن ثابت.
(مسألة ٢): لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً، ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام (ع)، كان إرثه للزوج لا الإمام (ع)، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام (ع) يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام (ع).
أقول: إذا كان وارث المسلم أو المرتدّ، منحصراً في الزوج أو الزوجة والإمام، فما حكمه؟
قال صاحب «المستند»: «إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كلّه له نصفه بالفرض ونصفه بالردّ ولا أعرف في ذلك خلافاً؛ ونقل عليه الإجماع الشيخان في «الإعلام» و «الإيجاز» و «الاستبصار» و «المبسوط» والسيّدان في «الغنية» و «الانتصار» والحلّي والفاضل في «السرائر» و «المختلف» والشهيد الثاني في «المسالك» وفي «المهذّب» نفى الخلاف عنه»[٢].
وقال أيضاً: «إذا مات عن زوجة كذلك، ففيه أقوال»[٣].
[١]. جواهر الكلام ١٧: ٣٩- ١٨.
[٢]. مستند الشيعة ٣٩٣: ١٩- ٣٩٤.
[٣]. مستند الشيعة ٣٩٦: ١٩.