تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٨ - ٤ الإشارة إلى بعض الفروع
ثمّ إنّه فصّل بين ما إذا كانت الواسطة حيّة أو غير حيّة، فحكم بالتبعية في صورة عدم حياتها.
وقال صاحب «الجواهر» نقلًا عن «المسالك»: «في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدّات بالأبوين وجهان، أظهرهما ذلك، سواء كانت الواسطة بينهما حيّاً أو ميّتاً ولعلّه كذلك»[١]. وبه قال سيّدنا الاستاذ وحكم بعدم خلوّه من وجه.
٣. حكم المتولّد من المرتدّين
قال صاحب «الجواهر»: «أمّا المتولّد بين المرتدّين فهل هو مرتدّ أو كافر أصلي أو مسلم؟ وجوه ثلاث: أوسطها أوسطها»[٢].
وجه كونه مرتدّاً تولّده بين المرتدّين فيكون مرتدّاً تبعاً وهذا مشكل، إذ معنى الارتداد معلوم ويحتاج إلى الردّة ووجه كونه مسلماً إلحاقه بما قبل ارتداد الأبوين وهذا أشكل، فيبقى الحكم بكفره سليماً عن المعارض؛ وبه قال صاحب «الوسيلة» ومحرّرها حيث قالا: «وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين- أصلييّن أو مرتدّين أو مختلفين- حين انعقاد نطفته، بحكم الكافر، حتّى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه».[٣]
٤. الإشارة إلى بعض الفروع
١. إذا كان الطفل تابعاً في إسلامه وكفره، ف- «لو مات كافر وله أولاد كفّار
[١]. جواهر الكلام ٢٥: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ٢٦: ٣٩.
[٣]. وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني: ٨١٢.