تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧٦ - احتجاج المخالف
الأمر الثامن: هل يشترط مسمّى الزيادة عن السدس أو يشترط كونها بقدر السدس؟
رجّح صاحب «المستند» الثاني وقال: «لا ثمرة لهذا النزاع إلا عند من قال بالاستحباب مع وجود الولد للميّت أيضاً»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ويمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه»[٢].
الأمر التاسع: هل يشترط اختصاص الاستحباب بجدّ واحد أو جدّة واحدة أو لا؟
قال صاحب «المستند» بعد ترجيح الأوّل بمقتضى الأصل الذي حصّله من إجمال الأخبار: «لعدم ظهور جميع الأخبار إلا في الصورة الاولى خاصّة»[٣].
لكن قال صاحب «الجواهر»: «يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتّحد منهما، ومتعدّده وإن لم يذكر فيها إلا الجدّ والجدّة ... ومن هنا لم يفرّق الأصحاب بينهما، فيشتركان حينئذٍ في السدس لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه»[٤].
ولعلّ المقام مقام التسامح، فلا يفرّق.
الأمر العاشر: هل الطعمة ثابتة للأجداد إذا علوا أو لا؟
روى الشيخ في الموثّق عن الباقر (ع): «أطعم رسول الله (ص) الجدّتين
[١]. مستند الشيعة ٢٥٤: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٤٧: ٣٩.
[٣]. مستند الشيعة ٢٥٤: ١٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٤٧: ٣٩.