تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧٨ - احتجاج المخالف
وقال صاحب «الجواهر»: «لا يرث أحد منهم (أي الإخوة والأجداد) مع وجود أحد من الأوّلين (أي الأبوين والأولاد) ولا يتقدّم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم»[١].
ثمّ إنّه أشار إلى الخلاف الذي أشار إليه صاحب «المستند» وقال: «المعروف بين الأصحاب، بل هو كالمجمع عليه بينهم أنّه لو اجتمع أخ من امّ مع ابن أخ لأب وامّ فالميراث كلّه للأخ من الامّ، ولأنّه أقرب، ولكن قال ابن شاذان: له السدس والباقي لابن الأخ للأب والامّ»[٢].
(مسألة ١): لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة، ولو كان معهم إناث أو انثى كذلك) فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: للمسألة صور ثلاث:
إحداها: صورة انفراد الأخ للأب والامّ.
قال صاحب «المستند»: «إذا انفرد الأخ للأب والامّ، كان له المال كلّه بالقرابة، للإجماع ومنع الأقرب للأبعد وأحقّية السابق»[٣].
وقال صاحب «الجواهر»: «إذا انفرد الأخ للأب والامّ عمّن يرث معه من أهل
[١]. جواهر الكلام ١٤٧: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٦٦: ٣٩.
[٣]. مستند الشيعة ٢٦٠: ١٩.