تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٣ - ٢ إرث الزوج
«الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره»[١].
٣. وصحيحه أيضاً في امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال: «المال لها»[٢]. وقد مرّ ذكره ووجه الجمع بين صدره وبين سائر الأخبار التي تدلّ على عدم الزيادة على الربع.
٤. وروايته أيضاً: قرأ عليّ أبو جعفر (ع) في الفرائض: امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال للزوج» ورجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع وما بقي فللإمام»[٣].
٥. وروايته أيضاً قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام»[٤].
٦. وروايته أيضاً في امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج، يعني إذا لم يكن لها وارث غيره»[٥].
[١]. وسائل الشيعة ١٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ٢، وليعلم: أنّ في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان الأحمر الذي قال فيه العلّامة في الخلاصة: الأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب ونقل عنه ولده الفخر عدم قبول روايته لفسقه وليس فسق أعظم من عدم الإيمان. ومع ذلك قال التفرشي:« الأقوى ما نقلناه عن الخلاصة»، راجع: نقد الرجال ٤٥: ١- ٤٦.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، الحديث ٣، وليعلم أن في طريقها مشمعل الأسدي وهو ثقة. راجع: نقد الرجال ٣٧٧: ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، الحديث ٨.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٣، الحديث ١٢.