تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧٤ - احتجاج المخالف
الجدّ السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد»:[١] «ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ»[٢].
ولم يتعرّض صاحب «الجواهر» لحكم هذا القسم.
الأمر الرابع: هل تستحبّ الطعمة على ولد الولد عند فقدان الجدّ والجدة؟ الأظهر عدم استحبابها بحكم الأصل، وبعدم الدليل عليه، والقدر المتيقّن استحبابها على الأبوين وأمّا غيرهما فلا.
قال صاحب «الرياض»: «لا طعمة لأحد الأجداد مع وجود من يتقرّب به من أب أو امّ»[٣].
وقال صاحب «المستند»: «كما أنّه لا تستحبّ للأبوين الطعمة عند وجود الولد، كذلك لا تستحبّ للولد ولا لولده بدونهما الطعمة، والوجه ما مرّ»[٤]
وقال صاحب «الجواهر»: «يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصاً إذا قلنا بأنّهما المخاطبان بالاستحباب، فلا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلا مع وجوده، ولا الجدّ للُامّ ولا الجدّة لها إلا مع وجودها، بلا خلاف أجده فيه»[٥].
الأمر الخامس: إذا كان الوارث منحصراً بالجدّ والجدّة، مع الإخوة أو بدون الإخوة، فلا طعمة للجدّ والجدّة فإنّهما يرثان من التركة، فلا يطعمان.
الأمر السادس: كلّ من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به، فلو لم يكن
[١]. وسائل الشيعة ١٣٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٢٠، الحديث ٨.
[٢]. مستند الشيعة ٢٥٢: ١٩.
[٣]. رياض المسائل ٥٢٥: ١٢.
[٤]. مستند الشيعة ٢٥٢: ١٩.
[٥]. جواهر الكلام ١٤٤: ٣٩.