تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧٣ - احتجاج المخالف
سدس نصيب المطعم» وخلافاً لصاحب «القواعد» حيث يقول: «مقدار الطعمة أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعِم من السدس مع الزيادة».
قال صاحب «المستند»: «لا دليل عليه وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «إنّ الظاهر إرادة سدس الأصل من السدس كما صرّح به غير واحد، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع ... فما سمعته من الإسكافي من كونه سدس نصيب المطعم لا وجه له ولا دليل عليه، بل الظاهر خلافه»[٢].
ثمّ قال: «قد يقال باستحباب أقلّ الأمرين من الزائد على السدس ومنه، لا السدس مطلقاً ... ولا الزيادة»[٣].
ثمّ قال في ردّه: «ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس، فالضابط حينئذٍ ذلك»[٤].
الأمر الثالث: هل الولد يمنع عن استحباب الطعمة للجدّ والجدّة أو لا؟
ظاهر الأصحاب الأوّل. والدليل عليه الأصل وفقدان الدليل، فنأخذ بالقدر المتيقّن.
ويمكن أن يقال بإطلاق الأخبار. وفيه: أنّ بعض الأخبار واردة في مورد فقدان الولد وأنّ أخبار إطعام النبي لا تصلح للإطلاق والعموم فتكون مجملة. ولذا قال صاحب «المستند» بعد استدلاله بما ورد في: «أنّ رسولالله (ص) أطعم
[١]. مستند الشيعة ٢٥٠: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٤٦: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٤٦: ٣٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٤٧: ٣٩.