تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٤٤ - احتجاج المخالف
٥. الأخبار الواردة في تسمية الحسنين (عليهما السلام) وأولادهما أولاد الرسول، وما ورد في مدح الحسنين (عليهما السلام) بأنّهما ابنا رسولالله (ص).
٦. إنّ لفظ الولد استعمل في ولد الولد، والأصل في الاستعمال الحقيقة إلا أن يثبت خلافها.
٧. اقتسام التركة بين أولاد البنت للذكر مثل حظّ الانثيين.
كلّ هذه الأدلّة تدلّ على أنّ ولد الولد ولد حقيقة، ويصدق الولد على ولد الولد.
والعجب من صاحب «المستند»، حيث إنّه تكلّف في الجواب عنها، مع أنّه صرّح بكون الصدق لا يمنع صحّة فتوى المشهور، فإنّ تخصيص العمومات سديد محكّم، ولقد أجاد صاحب «الجواهر»، حيث لم يكلّف نفسه الشريفة بجواب أدلّتهم، وقد نقلنا كلامه آنفاً ولا نحتاج إلى التكرار.
بقي الجواب عن إلزامات السيّد المرتضى من التزام تفضيل الانثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعضها الآخر، فإنّ لبنت الابن الثلثين ولابن البنت الثلث إذا اجتمعا وإذا كان للميّت ابن من بنت وبنت من بنت اخرى فيتساويان في تقسيم المال، وكذا لو كان له ابن من ابن وبنت من ابن اخرى.
وليت شعري أي مانع للتفضيل والتسوية، إذا دلّ عليهما الدليل؟ ولذا قال صاحب «الجواهر»: «لا مانع من التزام تفضيل الانثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض، للأدلّة المزبورة»[١]. لكن ورد في موثّق عبدالرحمان بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (ع): «بنت الابن أقرب من ابن البنت»[٢].
[١]. جواهر الكلام ١٢٥: ٣٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٧، الحديث ٨.