تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١١ - احتجاج المخالف
أقول: يذكر في هذه المسألة صورة اجتماع الإخوة من قِبَل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والامّ.
قال صاحب «المستند»: «إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأب، فللمتقرّب بالامّ الثلث بالسويّة مع التعدّد، وللمتقرّب بالأب الثلثان بالتفاوت، إجماعاً، والوجه واضح»[١].
ووجه الوضوح أنّ الجدّ الامّي له الثلث، سواء كان واحداً أو متعدّداً، لكن على فرض التعدّد يقسم الثلث بالسويّة فيبقى الثلثان وهما لكلالة الأب والجدّ للأب بلا شكّ، فمع الاتّحاد يقسّمان بالسويّة ومع التعدّد يقسّمان كذلك إن كانت الكلالة والجدودة من جنس واحد وللذكر مثل حظّ الانثيين إن لم يكن كذلك.
وحيث إنّ فرض الامّ الثلث، فيكون ذلك لمن يقوم مقامها. خرج منه كلالتها في صورة عدم التعدّد فلها السدس.
(مسألة ١٦): لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب، والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب، للذكر الضعف.
أقول: في هذه المسألة اجتمعت الكلالتان مع الجدودة من قبل الامّ ويكون الحكم واضحاً بل إجماعياً، فإنّ لكلالة الامّ مع الجدّ للُامّ ثلثا، حيث لم يكن
[١]. مستند الشيعة ٣٠١: ١٩.