تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٢ - احتجاج المخالف
لمن يتقرّبان به سهم زائد على الثلث والباقي وهو الثلثان لكلالة الأب.
وكلالة الأب أو الأبوين إمّا أن تكون واحدة أو متعدّدة، لا كلام في صورة التعدّد وكذا لا كلام في صورة عدمه إذا كانت ذكراً. أمّا لو كانت انثى واحدة، ففرضها النصف، فيبقى سدس، فهل يرد على كلالة الأب والجدّ الامّي بنسبة سهامها أو يرد على الكلالة الواحدة بالفرض.
قد رجّحنا سابقاً عند البحث عن المسألة ١٢ أنّ الترجيح لقول من قال بردّه على كلالة الأب فلا نعيد.
(مسألة ١٧): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
أقول: هذه المسألة- أيضاً- من الواضحات، فإنّ الجدودة من قبل الامّ تكون بمنزلة الإخوة وليس للُامّ،- لو كانت حيّة- سوى الثلث، فإذا كانت كلالتها مجتمعة مع الجدودة للُامّ، فليس لهما سوى سهم الامّ، بينهما بالسويّة. وأمّا الجدودة من قبل الأب فلها الثلثان ويجري فيها قاعدة الضعف كما لا يخفى.
قال صاحب «المستند»: «لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب والامّ معاً مع كلالة الامّ، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب الثلثان، وله أو لهما من قبل الامّ وكلالتها الثلث، للإجماع، ولانتفاء الفرض، أمّا من المتقرّب بالأب