تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠٠ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
للُاخت من الأبوين خاصّة دون غيرها»[١].
وحكم صاحب «الجواهر» بعدم خلاف معتدّ به فيه، ونقل عن «المختلف» أنّه ادّعى أكثر العلماء الإجماع عليه.
(مسألة ٣): الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.
أقول: الورّاث على ثلاثة أقسام: ذو فرض فقط، وذو قرابة تارة، وذو فرض اخرى وذو قرابة فقط.
القسم الأوّل: هو الامّ والزوجان وكلالة الامّ.
قال تعالى في فرض الامّ:) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ([٢].
وقال في فرض الزوجين:) وَلَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يكنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
[١]. جواهر الكلام ١٥٩: ٣٩.
[٢]. النساء( ٤): ١١.