تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٠١ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
تَرَكتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ ([١].
وقال في فرض كلالة الامّ متّحدة أو متعدّدة:) وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يورَثُ كلالَةً أوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ اخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِك فَهُمْ شُرَكاءُ فِى الثُّلُثِ ([٢].
القسم الثاني: هو الأب والبنت أو البنات والاخت من قبل الأبوين أو الأب.
قال تعالى في الأب:) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ([٣]. فيرث الأب مع الولد بالفرض ولا معه بالقرابة.
وقال في البنت أو البنات:) يوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ([٤]. فيرثن بالقرابة مع الذكور. وقال أيضاً:) فَإِنْ كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك وَإِنْ كانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ([٥]. فيرثن بالفرض إذا لم يدخل عليهنّ الذكور.
وقال في الاخت من قبل الأب أو الأبوين مع الاجتماع مع الذكور:) وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ([٦].
وقال أيضاً في بيان صورة انفرادهنّ عن الذكور:) إِن امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ
[١]. النساء( ٤): ١٢.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. النساء( ٤): ١١.
[٤]. النساء( ٤): ١١.
[٥]. النساء( ٤): ١١.
[٦]. النساء( ٤): ١٧٦.