تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٦ - احتجاج المخالف
وتجري قاعدة الضعف بلا شكّ ولا ريب. فللأخ والجدّ ضعف الاخت والجدة ولهما نصف سهم الأخ والجدّة.
فالمسألة واضحة لا غبار عليها.
(مسألة ٢٢): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها.
أقول: لا ريب أنّ نصيب المتقرّب بالامّ إذا كان جدّاً أو جدّة الثلث، وكذا لو كان معه كلالة الامّ، ففي المسألة صورتان:
إحداهما: اجتماع الزوج أو الزوجة مع كلالة الأب وكلالة الامّ والجدودة من قبلها، فيأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ويأخذ المتقرّب بالأب الثلث ويأخذ كلالة الأب الباقي.
ثانيتهما: اجتماع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب وكلالة الامّ والإخوة من قبل الامّ فيأخذ أحدهما نصيبه الأعلى ويأخذ المتقرّب بالامّ- جدّاً كان أو كلالة- الثلث ويأخذ الجدودة من قبل الأب الباقي.