تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٨ - احتجاج المخالف
صورة الانفراد نصيبها الأدنى، أي السدس، وفي صورة التعدّد، نصيبها الأعلى أي الثلث بالسويّة.
وأمّا المتقرّب بالأب فيأخذ الباقي سواء كان مشتملًا على ذي الفرض كالاخت أو الاختين أو أكثر أو لم يكن.
والمسألة واضحة كسابقتها.
(مسألة ٢٥): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: لم تكن في البين كلالة الامّ، فاجتمع أحدهما مع كلالة الأب أو الأبوين والجدودة من قبله والجدودة من قبل الامّ.
فيكون لأحدهما نصيبه الأعلى، ثمّ لجدودة الامّ الثلث بالسويّة ويبقى الباقي لكلالة الأب والجدودة من قبله.
فيأخذ الزوج النصف، ثلاثة أسهم من ستّة وجدودة الامّ سهمين والباقي للباقي.
ويأخذ الزوجة الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر وجدودة الامّ الثلث أربعة أسهم والباقي للباقي.