تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤ - حكم إرث الزوجة
الإجماع على عدم إرثه أيضاً، خلافاً لابن الجنيد فورّثه مع بقاء التركة في يد الأوّل وهو شاذّ»[١].
٢. لو أسلم الوارث الكافر وليس للميّت وارث سوى الإمام فهو أولى بالإرث.
قال صاحب «المستند»: «لو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر، لصحيحة أبي بصير»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «هو أولى من الإمام (ع) كما عن «المسالك» ومحكي «المعالم»، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه، وفخر المحقّقين عن المحقّق وكثير من الأصحاب، و «الكافية» عن المشهور»[٣].
وفي صحيح أبي بصير[٤] عن أبي عبدالله (ع) في رجل مسلمٍ مات وله امّ نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون ... قلت: فإن لم يكن له امرأة، لا ولد، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: «إن أسلمت امّه فإن ميراثه لها وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»[٥].
[١]. جواهر الكلام ١٩: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ٣١: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٩: ٣٩.
[٤]. المرادي ليث بن البختري قال الصادق( ع):« بشر المخبتين بالجنّة بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة، أربعة نُجباء امناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست» راجع: نقد الرجال ٧٧: ٤.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ١.