تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٥ - احتجاج المخالف
أقول: لا ريب في أنّ للزوج أو الزوجة في هذه المسألة كسابقتها نصيبه الأعلى، النصف أو الربع ولكلالة الامّ السدس مع الانفراد، والثلث مع التعدّد ويبقى الباقي لكلالة الأب.
فلو كان الوارث زوجاً وأخاً لُامّ، وأخاً لأب أو أبوين، فللزوج النضف وللأخ للُامّ السدس وللأخ للأبوين أو الأب الثلث.
ولو كان زوجة وأخاً لُامّ وأخاً لأب، فللزوجة الربع وللأخ للُامّ السدس وللأخ للأبوين أو الأب سبعة سهام.
ويعلم باقي الفروض بالدقّة، ولا نحتاج إلى تفصيلها، وليس في فرض من الفروض زيادة.
(مسألة ٢١): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الانثى.
أقول: في هذه المسألة أيضاً للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، النصف أو الربع ويبقى الباقي لكلالة الأبوين أو الأب والجدودة.
فجدودة الامّ تأخذ نصيبها وهو الثلث مع التعدّد بالسويّة.
وأمّا المتقرّب بالأب سواء كان إخوة فقط أو جدّاً فقط أو هما معاً فله الباقي