تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٦ - الرابع التولّد من الزنا
بنت الأخ أو بنت الاخت أو زوجة الأب وإلا فنكاحهم فاسد شرعاً.
وأمّا أولادهم الحاصلة من نكاحهم الصحيح عندهم فيحكم بثبوت نسبهم شرعاً، سواء حكم ببطلان نكاحهم بعد إسلامهم أو لم يحكم.
فلا فرق من حيث ثبوت النسب بين ما كان نكاحهم باطلًا عندنا وما لم يكن كذلك.
(مسألة ٦): نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم، وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي.
أقول: إذا كان نكاح الكفّار الذي وقع موافقاً لمذهبهم صحيحاً عندنا ولا يمنع من التوارث، فنكاح المذاهب الإسلامية- غير الإثنى عشري- لا يمنع من التوارث بشرط وقوعه موافقاً لمذهبهم سواء كان صحيحاً عندنا أو باطلًا، وهذا مطابق لفحوى ما دلّ على صحّة نكاح الكفّار.
ولم يكن بيننا وبينهم اختلاف كثير في المحرّمات والمحلّلات، وقد يظهر الاختلاف في موارد نادرة، كما إذا كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي، فإنّ الطلاق إمّا بدعي وإمّا سنّي، فالبدعي ما لا يكون جامعاً للشرائط وهي إمّا مربوطة بالمطلّق أو بالمطلّقة أو نفس الطلاق والسنّي ما يكون جامعاً لها.
قال صاحب «الوسيلة»: «لا فرق في ذلك- أي الحكم بصحّة ما هو صحيح عندهم فاسد عندنا- بين الطلاق ثلاثاً وغيره، ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلّق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير