تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٢ - فروع
وليعلم: أنّ الذين لا يرثون إلا بالفرض على قسمين فمنهم من يرث بالفرض والردّ كالامّ والزوج ومنهم من لا يرث إلا بالفرض، كالزوجه.
وليعلم أيضاً: أنّ الفرض هو السهم المقدّر من السهام والكسر المعيّن من الكسور التي ذكرت في القرآن الحكيم والوحي العظيم.
وليعلم أيضاً: أنّ الورّاث ثلاثة باعتبار كونهم ذوي فروض وعدمه:
الأوّل: من كان ذا فرض فقط كالامّ والزوجين وكلالة الامّ.
أمّا الامّ فلقوله تعالى:) وَلأبَوَيْه لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كَانَ لَه إخْوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ([١].
وأمّا الزوجان فلقوله تعالى:) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ فإنْ كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُع ([٢].
وأمّا كلالة الامّ فلقوله تعالى:) وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلّ وَاحدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإنْ كَانُوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِى الثُّلُث ([٣].
الثاني: من كان ذا اعتبارين، فتارة يرث بالفرض وتارة يرث بالقرابة، كالأب والبنت والبنات والاخت الواحدة أو المتعدّدة من قِبَل الأبوين أو الأب.
أمّا الأب فلقوله تعالى:) وَلأبَوَيهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ
[١]. النساء( ٤): ١١.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. النساء( ٤): ١٢.