تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٥١ - احتجاج المخالف
بالإجماع بحفظ الأربعة وإسقاط الزائدة.
لكن استشكل صاحب «المسالك» في الإجماع بعدم مستند له ظاهر. وأجاب عنه «المستند» وقال: «إنّ اللازم الثابت هو وجود المستند لا ظهوره لنا، لِمَ لا يجوز أن يكون هنا مستند خفيّ علينا؟ وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود»[١].
على أنّا نقول: لو علمنا بالمستند، فالحجّة هو لا الإجماع، ولذا يقولون بعدم حجّية الإجماع المدركي من حيث هو، بل اللازم ملاحظة المدرك، فإن كان جامعاً لشرائط الحجّية فهو وإلا فليس بحجّة.
ثمّ قال: «أمّا نحن فيكفينا مستنداً للاقتصار اقتصار الأصحاب وشذوذ القول بالتعدّي عن الأربعة الموجب لخروج المتضمّن للزائد، عن الحجّية في الزائد»[٢].
فلنعرض عن البحث عن الكمّية ونتوجّه إلى البحوث الاخرى.
(مسألة ١): تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدّد الأكبر، بأن يكونا بسنّ واحد؛ ولا يكون ذكر أكبر منهما، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة، وكذا لو كان أكثر من اثنين. ولو كان الذكر واحداً يحبى به. وكذا لو كان معه انثى وإن كانت أكبر منه.
أقول: لما فرغنا عن البحث عن كمّية المحبى فلنبحث عن المحبوّ.
[١]. مستند الشيعة ٢١٥: ١٩.
[٢]. مستند الشيعة ٢١٥: ١٩.