تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٤ - تذييل
والولوج، فنتمسّك بالأصل ونحكم بأنّ الأصل عدم الاشتراط.
وقال صاحب «الجواهر» بعد الإشارة إلى كلام بعض الأفاضل: «من ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر، كما عن بعض الأصحاب الاعتراف به، لإطلاق النصوص»[١].
واللازم تبيّن الحمل حين موت المورّث وكان بحيث يلحق به شرعاً. قال صاحب «المستند»: «لا فرق في الحكم وجوداً وعدماً بين ما إذا كان التولّد في أقصى مدّة الحمل وما دونها»[٢].
وقال صاحب «الجواهر»: «يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه. ويعلم ذلك: بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيها أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطئاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطيء»[٣].
تذييل
ثمّ إنّ صاحب «المستند» ذكر فروعاً في ذيل مباحث الحمل لا بأس بذكرها ملخّصاً:
١. لا يشترط استقرار حياته بعد سقوطه حيّاً، فلو سقط بجناية وتحرّك حركة المذبوح ورث بلا خلاف يعرف، لإطلاق الروايات.
٢. الحركة المعلّق عليها الحكم، هي الحركة الدالّة على الحياة، لا التقلّص
[١]. جواهر الكلام ٧٢: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ١٠٩: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ٧٢: ٣٩- ٧٣.