تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥١ - من يدخل عليه النقص
الأوّل: إذا كانت الاخت من الأبوين أو الأب مع الإخوة من الامّ، فللإخوة من الامّ الثلث والباقي للُاخت من الأبوين أو الأب، لأنّ لها النصف فرضاً والسدس ردّاً.
قال صاحب «المستند»: «هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه عامّة المتأخّرين، بل سوى الفضل والعماني كما في «الكفاية» وفي «السرائر» بل في كلام جماعة ... الإجماع عليه وهو الحقّ»[١].
الثاني: إذا كانت الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب مع الأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك، فللأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك السدس، ولا يردّ عليه أو عليها شيء وللأخوات الثلثان بالفرض والسدس الباقي بالردّ.
وكلام «المستند» الذي نقلناه آنفاً يشمل هذه الصورة أيضاً.
قال صاحب «الجواهر» في بيان حكم كلتا الصورتين: «كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً إن كان واحداً والثلث كذلك إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة، من غير فرق بين الذكر والانثى، لما عرفت. وأمّا الثلثان فهما لمن يتقرّب بالأب والامّ واحداً كان أو أكثر»[٢].
قال علي (ع) في رواية العبدي الذي شهد الفضل بصحّتها: «لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث»[٣].
وقال الصادق (ع) في كلالة الأبوين والأب: «فهم الذين يزادون وينقصون»[٤].
[١]. مستند الشيعة ٢٧٢: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٥٠: ٣٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٨١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٢.
[٤]. وسائل الشيعة ١٥٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٢.