تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٩ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
ومنها: صحيحة الحلبي عنه (ع) في الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ»[١].
ومنها: موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: «أعطِ الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ»[٢].
ويدلّ على كون السدس للكلالة والباقي للقرابة جدّاً كان أو جدّة أو كليهما الإجماع، وقرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع إلا سهم الكلالة. ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) في رجل ترك أخاه لأمّه ولم يترك وارثاً غيره قال: «المال له»، قلت: فإن كان مع الأخ للُامّ جدّ؟ قال: «يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي»، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدٍّ، قال: «المال بينهما سواء»[٣].
هذا بالنظر إلى اجتماع كلالة الامّ مع الجدّ من قِبَل الأب، وأمّا بالنظر إلى اجتماعها مع الأخ من قبل الأبوين، أو الأب، فليعلم أنّ لكلالة الامّ السدس انفراداً والثلث اجتماعاً ويكون الباقي للأخ من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب.
قال صاحب «الجواهر»: «إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الامّ- أخ مثلًا- مع اخت لأب وامّ، كان الفاضل بعد فرضي النصف والسدس- وهو الثلث-
[١]. وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ١٧٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١.