تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٩ - فروع
استصحاب حجبه اليقيني قبل الغيبة.
٣. لو مات أخوات غرقاً ومعهما أبوان وأخ، فقال صاحب «المستند»: «الحقّ عدم الحجب- كما في «الروضة»- للشكّ والوقوف فيما خالف الأصل على مورده»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «ثبوت حكم خاصّ للغرقى[٢] في خصوص الإرث مخالف للأصل، لا يقتضى التعدية إلى ما نحن فيه بعد حرمة القياس»[٣]. ثمّ قال: «فلا ريب في أنّ المتّجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم»[٤].
٤. قال صاحب «المستند»: «لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الردّ أيضاً كحجبهم عن الفرض كما في أبوين وابنة والأدلّة قاصرة عن إفادته وسيأتي تحقيقه»[٥].
وهذا الحكم واضح فإنّ للأبوين مع الابنة الثلث لكلّ واحد منهما السدس فيبقى سدس من المال، يقسّم على الأب والابنة ولا تعطى الامّ شيئاً زائداً عن السدس.
وقال الماتن (قدّس سرّه): «الإخوة والأخوات ... يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضة وردّاً بشروط».
[١]. مستند الشيعة ١٣٤: ١٩.
[٢]. قال صاحب الجواهر:« وهؤلاء( أي الغرقى والمهدوم عليهم) يرث بعضهم من بعض بلا خلاف أجده فيه بالإجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة»، جواهر الكلام ٣٠٦: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ٩٠: ٣٩.
[٤]. جواهر الكلام ٩١: ٣٩.
[٥]. مستند الشيعة ١٣٤: ١٩.