تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢١٤ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
«رجل ترك ابنته وامّه، للابنة النصف، ثلاثة سهم وللُامّ السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللُامّ». قال: «وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأب»[١].
ومنها: صحيحته الاخرى عنه (ع) قريبة منها في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما السدس سهمان من اثنى عشر سهماً وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهماً، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً»[٢].
ومنها: صحيحة زرارة عن الصادق (ع) مثلها إلا أنّه زاد فيها: «وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر»[٣].
الصورة الثانية: إذا كان الوارث بنتين فصاعداً مع أحد الأبوين فيكون للبنتين أو البنات ثلثين ولأحد الأبوين سدساً ويبقى سدس آخر يردّ على البنتين أو
[١]. وسائل الشيعة ١٢٨: ٢٦- ١٢٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ١٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ١.