تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨٢ - احتجاج المخالف
تعالى:) إِنِ امْرُؤٌ هَلَك لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ([١]. وإطلاق الاخت في الآية مقيّد بالأخبار.
وأمّا كون الباقي لها ردّاً فبالإجماع أيضاً، وقاعدة منع الأقرب للأبعد، وأحقّية السابق ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) عن علي (ع) يقول: «إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال»[٢].
الصورة الثانية: تعدّد الأخوات لأب وامّ.
قال صاحب «المستند»: «لو كانوا اختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ»[٣].
وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان اختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً في كتاب الله أيضاً والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ قرابة أيضاً»[٤].
واستدلّ عليه بالإجماع وبقوله تعالى:) فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك ([٥].
وأمّا كون الزائد على الثلثين لهما أو لهنّ بالقرابة فبالإجماع، ورواية سليمان المذكورة آنفاً.
وفي «تفسير علي بن إبراهيم» عن الباقر (ع) قال: «إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ
[١]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٢]. وسائل الشيعة ١٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٧.
[٣]. مستند الشيعة ٢٦٢: ١٩.
[٤]. جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.
[٥]. النساء( ٤): ١٧٦.