تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٨٦
يتشخّص من العلامات الظاهرة»[١].
كيفية الاستعلام
١. إن بال من فرج الرجال فيلحق بهم وإن بال من فرج النساء فيلحق بهنّ ولا خلاف فيه، كما صرّح به صاحب «المستند»[٢]. وقال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يرث على الفرج الذي يبول منه»[٣].
وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع): «قضى علي (ع) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورّث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق، فإن خرج سواء، فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء»[٤].
٢. سبق البول من إحدي الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم.
قال صاحب «المستند»: «إن لم يتشخّص من ذلك، بأن يبول من الفرجين، اعتبر ابتداء بوله وسبقه، فمن أيّهما سبق، يلحق بأهله، وفاقاً للأكثر»[٥].
وقال صاحب «الجواهر»: «وإن بال منهما فمن حيث يسبق منه البول، بلا خلاف محقّق أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً»[٦].
ويدلّ عليه الصحيح المذكور وغيره.
[١]. مستند الشيعة ٤٤١: ١٩.
[٢]. مستند الشيعة ٤٤١: ١٩.
[٣]. جواهر الكلام ٢٧٨: ٣٩.
[٤]. تهذيب الأحكام ٣٥٤: ٩/ ١٢٦٩.
[٥]. مستند الشيعة ٤٤٣: ١٩.
[٦]. جواهر الكلام ٢٧٨: ٣٩.