تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٩٠ - احتجاج المخالف
ومنها: ما في «فقه الرضا» (ع): «فإن ترك اختين أو أخوين أو أخاً واختاً لُامّ أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الامّ الثلث بينهم بالسويّة، وما بقي فللجدّ»[١].
ومنها: المرسلة المرويّة في «المجمع» عند تفسير قوله تعالى:) وَلَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك أَزْوَاجُكمْ ... (، «متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الامّ الثلث بينهم بالسويّة والباقي لقرابة الأب ...»[٢].
ومنها: صحيحة بكير بن أعين عن الصادق (ع) «لا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ... فهم الذين- أي الذين ينتسبون إلى الأب والامّ- يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون»[٣].
وقال الكليني في بيان الفرائض: «والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون عن السدس والذكر والانثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه»[٤].
ويمكن أن يستدلّ عليه بأن المتقرّب بالأبوين أقرب من المتقرّب بالامّ فيمنعه عن الزائد، خرج ما خرج بالدليل، كما في «السرائر»[٥]. و «المفاتيح»[٦].
وأمّا دليل المخالف، فلعلّه لما يتوهّم من التساوي في القرب وعدم الأولوية.
[١]. مستدرك الوسائل ١٨٢: ١٧، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٧، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٦٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ١٥٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٢.
[٤]. الكافي ٧٤: ٧.
[٥]. السرائر ٢٦٠: ٣.
[٦]. مفاتيح الشرائع ٣٢٦: ٣.